يجرم القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب اليوم الأربعاء المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء فعل التحرش، بعقوية تبتدئ من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والجديد في هذا القانون هو تجريمه لفعل التحرش بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وهو ما يعني أن التحرش عبر وسائط التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”واتساب” أصبح مجرماً، ويقود للسجن، والعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا.
أما إذا ارتكب فعل التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا فإن العقوبة تبتدئ من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.
وقالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي إن المدخل القانوني لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء يبقى غير كاف لوحده، موضحة أنه يتعين على الجميع اعتماد مقاربة شمولية وعرضانية، وطنيا وجهويا، فضلا عن بذل المزيد من الجهود تحقيقا للتعاون والتكامل بين جميع المؤسسات وجميع الفاعلين في الميدان، تعزيزا للحقوق وتكريسا للديمقراطية وتأهيلا لانخراط الجميع في أوراش التنمية للبلاد.
تعليقات