
تستلزم السلطة المحلية لقيادة تغيرت اقليم سيدي افني ،جهة كلميم واد نون ارفاق الملف القانوني لتاسيس واحداث جمعيات المجتمع المدني بالبطاقة الخاصة بالسجل العدلي للاعضاء المؤسسين للجمعية والتي تسلم من لدن المحاكم الابتدائية التابع لها مكان ولادة كل عضو على حدة .وحيث ان هذا الشرط لم يعد قائما منذ اخر تعديل طرأ على ظهير 1958/11/15 وكل ما هنالك هو ان للسلطة المحلية التي تتلقى التصريحات بتاسيس الجمعيات اذا رغبت حق اجراء الابحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالامر ( اي الاعضاء ) مباشرة عن طريق طلبها من المحاكم المختصة . فلماذا تنفرد سلطات قيادة تغيرت لوحدها باقليم سيدي افني كاملا باستلزام هذا الشرط الغير منصوص عليه ؟ علما بانه قاس سيما اذا استحضرنا ان بطاقة رقم 3 للسجل العدلي تسلم بمحكمة مكان الولادة وما يتبع ذلك من تنقل ومصاريف ….وهو ما حذا بالمشرع نفسه الى الغاء هذا الشرط والابقاء على شرط اجراء الابحاث في الوضع العدلي والقانوني لمؤسسي الجمعيات ؟
تعليقات