الجمعة 22 نوفمبر 2024| آخر تحديث 12:45 08/18



اهلية الانتخاب و اهلية الترشح في مدونة الانتخابات

اهلية الانتخاب و اهلية الترشح في مدونة الانتخابات

110418114116471034.jpg (1600×1200)1- اهلية الانتخاب :
لقد نص المشرع المغربي في المادة 7 من قانون 57.11 على انه لايمكن التقييد في اللوائح الانتخابية :…بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا باحدى العقوبات بخصوص جنايات او جنح من قبيل السرقة او النصب او خيانة الامانة او شهادة الزور او الرشوة او اصدار شيك بدون رصيد … او افساد اخلاق الشباب او المتاجرة بالمخدرات …او الغش في بيع البضائع او التدليس في المواد الغدائية … .
و دون الخوض في مدد العقوبات المحكوم بها و المنصوص عليها في المادة المذكورة ، كون هذه العقوبات ليست موضوع التعليق بل ما يهم هو ان المشرع تشدد في منح الاهلية للناخب من خلال حرمانه من القيد و التسجيل في اللوائح الانتخابية و بالتالي من ممارسة حق التصويت .بان استلزم عدم ادانة المواطنين والمواطنات الراغبين في التسجيل في لوائح الانتخابات بسبب جريمة من الجرائم العادية :مالية – اخلاقية …وحرمانهم من التسجيل يفضي الى منعهم قانونا من ممارسة حق التصويت المرتبط بضرورة القيد في اللوائح الانتخابية المنصوص على اجباريته – كاصل عام -في المادة 2 من نفس القانون .
لكنه عمليا و باستحضار ظروف و ملابسات القانونية و اللوجيستيكية … لعملية القيد في اللوائح الانتخابية نجد ان هناك اناس محكوم عليهم من اجل الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 و رغم ذلك تمكنوا من التقييد في اللوائح الانتخابية ، اما لعدم صيرورة الاحكام الجنائية او الجنحية الصادرة بحقهم نهائية او لقيامهم بعملية التسجيل في جماعات او مقاطعات ترابية اخرى …و لعدم اشتراط الادلاء بمايفيد سجل المعني بالتسجيل العدلي ، و حتى على فرض تدارك المشرع مستقبلا باستلزام السيرة العدلية فان الاشكال يثور بخصوص صيرورة الحكم نهائيا بحيث قد تكون المتابعة اثناء التقدم للتسجيل لازالت جارية .
2- اهلية الترشح:
نصت مدونة الانتخابات المادة 42 على فتح الباب على مصراعيه لكل من تمكن – بطريقة او باخرى- من التسجيل في اللوائح الانتخابية و لو كان محكوما عليه من اجل الجنح والجنايات الواردة على سبيل الحصر في المادة 7 لاكتساب اهلية الترشح للانتخابات و الظفر بمهمة تمثيل المواطنين و المواطنات اي ان المحكوم عليه بشهادة الزور مثلا او الاتجار بالمخدرات او استغلال النفوذ ….او خيانة الامانة او البغاء او القوادة … او التزوير او تبديد اموال القاصرين او اختلاس الاموال العمومية … .
و القيد الوحيد الذي وضعه المشرع امام المترشح الا يكون محكوما عليه بعقوبة حبسية نافذة او موقوفة بغض النظر عن مدتها من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 100 الى 103 ،و باستقراء مضمون هذه المواد نجدها تتعلق بجرائم مرتبطة بعملية انتخابية ” سابقة ” (كتقديم الهدايا لاستمالة الناخبين – حمل ناخب على عدم التصويت …) .
باختصار المشرع تشدد في اكتساب اهلية الانتخاب و تساهل في اكتساب اهلية الترشح .فاية حكمة املت على المشرع المغربي ذلك ؟
عمر الهرواشي

منسق اقليمي ومحلي لحزب الديموقراطيين الجدد بتيزنيت.







تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.