
وجهت الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن، دعوى قضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، مطالبة إياه بالتحقيق فيما اعتبرته مشاهد تحرض على الدعارة وكلاما نابيا وساقطا للممثلات والممثلين في الشريط السنمائي المذكور لمخرجه نبيل عيوش تقول “أخبار اليوم”، بحيث اعتربت الجمعية المذكورة أن الأفعال المرتكبة تعد خرقا للمادة 483 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
الحمدلله وحده
ينص الفصل 483 من ق ج ( من ارتكب اخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعري المعتمد او بالبداءة في الاشارات او الافعال يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم)
وتدخل جريمة الاخلال العلني ضمن جرائم انتهاك الاداب ولكي تقوم الجريمة لابد من توفر ثلاثة شروط .الفعل المخل بالحياء والعلانية والفصد