الخميس 21 نوفمبر 2024| آخر تحديث 7:36 06/09



سياسة النشر

سياسة النشر

نرحب بالمقالات والمساهمات التي ترد إلينا من زوار الموقع وأعضائه وفق الشروط التالية :

– إرسال المقالات عن طريق النقر على: الإتصال بنا

– أن تكون المقالات المرسلة مختصرة و موضوعية و تتسم بالمهنية و الإحترافية و الدقة.

– تقبل فقط المقالات المكتوبة بلغة سليمة وخالية من الأخطاء اللغوية والنحوية.

-تعطى الأسبقية للمواد الخاصة والتي يُجرى نشرها لأول مرة في موقع تيزبريس والموقعة بأسماء أصحابها الصريحة.

-لا ينشر الموقع الردود التي تتناول مواضيع منشورة في مواقع اخرى، ما لم تكن الردود على شكل مقالات واضحة وكاملة المعنى.

– يمتنع الموقع عن نشر مساهمات أي شخص اكتشف أنه ينشر مقالات لآخرين وينسبها لنفسه أو سبق ونشرت باسم شخص آخر مسبقا.

-تحتفظ إدارة الموقع بالحق في رفض المواد التي لا تناسب طبيعة الموقع، أو التي لا تتوفر فيها الشروط الواردة أعلاه دون الرد على أصحابها أو إخبارهم بذلك.

 

ومن الناحية الفنية ترجو إدارة الموقع من كل المساهمين أن:

– يختاروا عنوان مناسبا وقصيرا (لا يتعدى السطر).

– قد تستبعد بعض المشاركات بسبب كثرة الأخطاء الإملائية أو اللغوية.

– كل كاتب مقال مسؤول عن محتواه ويحتفظ الموقع بالحق في التعامل مع جميع المواضيع من حيث التعديل أو الإلغاء لأي سبب يبدو موضوعيا.

 

هام جدا:

– لا يلتزم الموقع بالرد على كل المشاركات ولا إعادتها إلى أصحابها، كما لا يلتزم بتبرير أسباب عدم النشر .

نلتمس من جميع القراء الأفاضل الالتزام بما جاء في هذه القائمة من شروط.

– يستقبل الموقع كذلك ملاحظاتكم، انتقاداتكم، ومقترحاتكم بصدر رحب.

**********************************************************************

قانون الصحافة
ظهير شريف رقم 1.58.378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378
(15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغرب [1]

الباب الأول
في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب

الفصل الأول
إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون.
للمواطن الحق في الإعلام.
لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.
تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة.
الفصل الثاني
يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها.
ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2.000 و15.000 درهم.

الباب الثاني
في الصحافة الدورية

القسم الأول
في حق النشر
الإدارة والملكية والتصريح
الفصل الثالث
يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الرابع
يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.
ويشترط في مدير النشر أن يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية.
إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور، تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مديرا النشر عضوا في الحكومة.
يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مديرا النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور أو عضوا في الحكومة.
تسري على مدير النشر المساعد جميع الالتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون.
إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار.
ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري، ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا الأخير يتحمل جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر أو المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون. تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى الإدارة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي.
الفصل الخامس
يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية :
1-اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه؛
2-الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي، وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛
3-اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة؛
4-رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك؛
5-مبلغ الرأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية؛
6-بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر.
وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية :
7-تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيها الإشهار القانوني؛
8-الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهمتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء.
يجوز لمن يعنيه الأمر الاطلاع على التصريح بالنيابة العامة.
الفصل السادس
يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما، وإلاجاز بعده إصدار الجريدة.
وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا.
الفصل السابع
يعاقب صاحب النشر بغرامة يتراوح قدرها 2.000و7.000 درهم في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصوص 4و5و6.
ولا يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه،وإلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000درهم في حالة نشر جديد غير قانوني، عن كل عدد سنشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك استئناف أو تعرض.
الفصل الثامن
عند نشر كل عدد من جريدة أو مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة بالإتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ويمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.
ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1.200 درهم عن كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة الأولى.
الفصل التاسع
يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الأولى، وإلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1.200و2.000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى.
الفصل العاشر
يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت كيفية استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها.
الفصل الحادي عشر
يراد بلفظة “نشرة”  حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صيغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الأقل.
الفصل الثاني عشر
جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي الأموال والممولين والمساهمين والآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية المغربية.
وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلين 27 و28 من هذا القانون.
الفصل الثالث عشر
كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة  أو شريك فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة ولاسيما باكتتابه سهما أو نصيبا في مقاولة النشر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة، وبغرامة يكون أقل مبلغها 1.800 درهم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الحقي.
وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية “استعارة الإسم”.
وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعية عملية “استعارة الإسم” فإن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلس الإداري أو المتصرف أو الوكيل المسؤول.
الفصل الرابع عشر
يحب أن تكون الأسهم إسمية في حالة وجود شركة مساهمة ويجب أن يصادق على نقلها المجلس الإداري للشركة، ولا يجوز إحداث أي حصة للمؤسس.
الفصل الخامس عشر
إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومية أو أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر، وعلى العكس من ذلك فإن مدير النشر يكون حتما رئيس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء أو رئيس الجمعية حسب نوع الشركة أو الجمعية التي تتولى النشر، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية المالية الملقاة على كاهل المجلس الإداري أو مجلس الوكالة تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري أو جميع الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة.
الفصل السادس عشر
يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض، ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة، إما الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.
وتبقى المسؤوليتان الجنائية منهما والمدنية الخاصتان بمهمة الإدارة على عاتق المدير ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض.
الفصل السابع عشر
يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسماءهم الحقيقية وذلك قبل نشر مقالاتهم.
وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا يكون المدير غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب منه وكيل الملك اطلاعه على الهوية الحقيقية لطلب المقال وإلا فإنه يتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و68 بعده.
الفصل الثامن عشر
يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة منه، ويقوم بصفة دورية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بالتحقق من الكمية الصادرة.
الفصل التاسع عشر
يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دورية، ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الأمر ويمكن مراجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها.
ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار، يجب أن تسبقه عبارة “إشهار’.
الفصل العشرون
كل صاحب جريدة أو مدير نشرة أو أحد مساعديه يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية باستثناء الأموال المعدة لأداء ثمن الإشهار طبقا للفصل 19 أعلاه، يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم.
وتطبق نفس العقوبة على المساهمين والشركاء.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال أو التبرعات أو الإعانات أو بدفع قيمتها لفائدة الدولة.
الفصل الواحد والعشرون
إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا مالية أو أية منفعة أخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة نبإ يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و50.000 درهم.
ويتابع بصفته فاعلا رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي أو حصل على المنفعة وكذا من سلم المال أو المنفعة ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه.
الفصل الثاني والعشرون
تحدد بمرسوم :
1.شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جريدة أو مطبوع دوري وكذا شروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال كل سنة وعن كل جريدة أو مطبوع دوري؛
2.شروط التثبت من حجم الكمية الصادرة من كل جريدة أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها.
وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة أو المطبوع الدوري.
الفصل الثالث والعشرون
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 10 و12 و14 و15 و18 و19 بغرامة تتراوح بين 1.200 و120.000 درهم.
وعلاوة على ذلك، وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 12، يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية، بطلب من النيابة العامة، أن تأمر بوقف النشرات المخالفة، بصفة نهائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية.
الفاصل الرابع والعشرون
ملغى[2]
القسم الثاني
في الاستدراكات وحق الجواب
الفصل الخامس والعشرون
يتعين على مدير النشر أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي من الجريدة أو النشرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة.
وفي حالة المخالفة لذلك يعاقب بغرامة قدرها 1.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه التصحيح.
الفصل السادس والعشرون
يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور، وإلا فيعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر.
ويجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للرد.
ويكون هذا الإدراج مجانا إن كانت الردود لا يتعدى طولها ضعف طول المقال المذكور، وأما إذا تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط على أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية.
القسم الثالث
في الجرائد أو النشرات الأجنبية
الفصل السابع والعشرون
تعتبر أجنبية في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما كانت لغتها تحدث أو تصدر كلا أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرها أجنبي.
الفصل الثامن والعشرون
كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العامة لهذا القانون وللمقتضيات الخاصة الآتية :
لا يجوز أن تحدث أو تنشر أو تطبع أية جريدة أو نشرة دورية إلا إذا صدر بشأنها سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعلاه.
ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري خلال سنة من تاريخ الحصول عليه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة.
ويعاقب عن كل مخالفة للفقرة السابقة بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة يتراوح بين 30.000 و100.000 درهم، وتصدر العقوبتان المذكورتان على صاحب الجريدة ومديرها وصاحب المطبعة الذين يتحملون عند الاقتضاء أداء الغرامة على وجه التضامن.
ويقع القيام بالحجز الإداري للأعداد الصادرة بدون إذن، وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها.
الفصل التاسع والعشرون
يمكن أن يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل أن تدخل إلى المغرب الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.
كما يمكن أن يمنع لنفس الأسباب وبمقرر معلل للوزير الأول نشر الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية الأجنبية المطبوعة في المغرب.
وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد أو النشرات الممنوعة للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها عوقب عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم.
ويباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوعة وكذا الأعداد المنقولة عنها، وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها.
الفصل الثلاثون
إن النشرات والمناشير والمطبوعات الواردة من الخارج أو المستمدة دعمها من الأجانب والتي قد تمس بمقدسات البلاد المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه أو بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعها وعرضها للبيع وعرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية.
ويعاقب عن كل مخالفة للمنع المقرر في المقطع السابق بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم