للمرة الثالثة على التوالي رئيس جماعة تيزنيت يرفض طلب ادراج النقطة المتعلقة بالتداول في تقرير “المفتشية العامة حول افتحاص الجماعة” والدي تقدمنا به كأعضاء جماعة تيزنيت المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي، ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة (دورة أكتوبر)، رغم أن القانون يلزم الرئيس بعرض هدا التقرير المنجز على المجلس حسب منطوق المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على ما يلي “يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار اليه أعلاه الى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر”، لكن رفض الرئيس له مبرراته، فقد بلغ الى علمنا أن الأسباب الحقيقية وراء تستر رئيس جماعة تيزنيت على هدا التقرير تعزى الى وجود مجموعة من الملاحظات والاختلالات بخصوص سوء تدبير وتسير جماعة تيزنيت، وبعيدا عن القيل والقال حول هذا التقرير نتمنى من الرئيس أن يتحلى بقليل من الشجاعة والوضوح والشفافية، وأن يعرض التقرير للتداول في شأنه، من أجل تصحيح ومعالجة الاختلالات الواردة به بشكل تشاركي لما فيه خير للجماعة وساكنتها…
**************************************************
نص المراسلة بخصوص إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة التي تقدمنا بها للمجلس وتم رفضها من طرف الرئيس وأغلبيته المسيرة
***************************************************
من : أعضاء الاتحاد الاشتراكي بجماعة تيزنيت
إلى السيد: رئيس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت
الموضوع : طلب ادراج نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2019 و المتعلقة بالتداول في تقرير المفتشية العامة حول افتحاص الجماعة ضمن جدول دورة أكتوبر 2019
سلام تام بوجود مولانا الامام
أما بعد : فعلاقة بالموضوع المشار اليه أعلاه وبناء على:
• المادة : 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
• المادة : 57 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت.
• المادة : 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
السيد الرئيس :
يشرفني كعضو جماعة تيزنيت المنتمي للاتحاد الاشتراكي ،بناءا على المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات أن أطلب من سيادتكم ادراج النقطة المتعلقة بالتداول في تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية حول افتحاص الجماعة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2019.
سبق لنا في دورة سابقة أن أثرنا انتباهكم بعد الزيارة التي قامت بها لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية لجماعة تيزنيت خلال شهر أكتوبر 2017 ، بخصوص المادة 214 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على ما يلي “يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار اليه أعلاه الى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر” إلا أننا لحدود الساعة لم نتوصل بأي تقرير في الموضوع رغم مطالبتنا به في دورة سابقة أمام السلطة المحلية، والذي صرحتم فيه لنا بنفيكم لهده الزيارة التي قامت بها هده اللجنة.
وفي انتظار جوابكم تفضلوا سيدي الرئيس بقبول فائق التقدير والاحترام.
***************************************************
تقریر لجن تفتيش وزارة الداخلية بخصوص جماعة الجدیدة والذي عرض على المجلس الجماعي لجماعة الجديدة…
***************************************************
جاء في تقريرها بخصوص تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2016 و 2017 لجماعة الجديدة والذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية جاء بالخبر اليقين بأن وقف على الإختلالات التي عرفها و لا زال يعيشها تسيير هذه الجماعة و التي سندرج بعضا منها قبل الغوص في مناقشة كل نقطة على حدة :
ملاحظة 1 : عدم تفعيل الهيكل التنظيمي المصادق عليه .
ملاحظة 2 : جمع موظفين بين مهام متنافية .
ملاحظة 3 : إصدار رئيس المجلس لقرار تفويض للنائب الثاني لا ينحصر في قطاع محدد .
ملاحظة 4 : عدم نشر قرارات التفويض في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية .
ملاحظة 5 : تأخر في تبليغ السيد العامل بجدول أعمال بعض الدورات .
ملاحظة 6 : إستغلال ملك عام للجماعة من طرف النائب الرابع للرئيس مما يخل بلمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات .
ملاحظة 7 : وجود نقص في الموارد البشرية .
ملاحظة 8 : ضعف التكوين المستمر في الجماعة .
ملاحظة 9 : غياب مساطر تتعلق بتحديد المخاطر التي من شأنها أن تحول دون تحقيق الأهداف .
ملاحزة 10 : عدم استعمال بنك المعلومات المتعلق بمستهلكي الماء و الكهرباء، بطريقة ناجعة، من أجل تحديد عناوين الملزمين بالرسوم .
ملاحظة 11 : ضعف التواصل بين مصالح الجماعة من أجل ضبط الوعاء الضريبي .
ملاحظة 12 : عدم إنجاز برنامج عمل جماعة الجديدة .
ملاحظة 13 : ضعف نظام الرقابة المتعلق بتنظيم وظيفة الميزانية .
ملاحظة 14 : عدم إعداد ميزانية جماعة الجديدة على أساس برنامج متعدد السنوات .
ملاحظة 15 : عدم إعداد جماعة الجديدة للقوائم المحاسبية و المالية و حصر النتيجة العامة للميزانية في الوقت القانوني .
ملاحظة 16 : ضعف في تحصيل الرسوم المدبرة من طرف الدولة لعدم إجراء الإحصاء المنصوص عليه في القانون 06-47 .
ملاحظة 17 : عدم تفعيل الهيكل التنظيمي المصادق عليه بتاريخ 09 ماي 2017 .
ملاحظة 18 : نقص في منظومة الرقابة الداخلية لتدبير الجبايات، مما يرفع من حدة المخاطر و الإختلالات .
ملاحظة 19 : عدم استفادة جل الموظفين العاملين بالقسم الجبائي من التكوين المستمر .
ملاحظة 20 : نقص ملموس في ترتيب الملفات و حفظها و كذلك في مسك الأرشيف .
ملاحظة 21 : عدم توفر الشسيع على التأمين .
ملاحظة 22 : وجود نقائص على مستوى النظام المعلوماتي الجبائي .
ملاحظة 23 : نقص على الوسائل و البنية التحتية للقسم الجبائي .
ملاحظة 24 : الجمع بين مهام متنافية فيما يخص التحصيل و تدبير الوعاء .
ملاحظة 25 :عدم القيام بعملية الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2016 طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 06-47 .
ملاحظة 26 : ضعف التنسيق بين قسم الجبايات من جهة و قسمي التعمير و الممتلكات من جهة أخرى .
ملاحظة 27 : إعفاء بعض الملزمين بالرسم على الأراضي غير المبنية بدعوى تخصيص هذه الأراضي لأنشطة فلاحية .
ملاحظة 28 : عدم إخضاع الإقرار بالتكلفة النهائية لعمليات تجزئة الأراضي للمراقبة بشكل دوري و مسطري من أجل تفعيل مقتضيات المادة 149 من القانون 06-47 .
ملاحظة 29 : عدم القيام بإجراءات التبليغ و التنسيق مع القسم التقني و قسم التعمير .
ملاحظة 30 : إنعدام إجراءات المراقبة الخاصة بأسس احتساب الرسم من طرف مصلحة الوعاء الضريبي .
ملاحظة 31 : عدم إعمال إجراءات المراقبة و الإجراءات الإدارية في حق الملزمين المتقاعسين عن أداء الرسم “ر.إ.م.س” .
ملاحظة 32 : عدم استخلاص جميع مكونات الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية .
ملاحظة 33 : عدم ضبط تحصيل الأتاوات .
ملاحظة 34 : عدم احترام المساطر المتعلقة بإرسال الأوامر بالإستخلاص للخزينة الإقليمية و بإسقاط التقادم .
ملاحظة 35 : عدم ضبط وتتبع وضعية الملزمين بأداء “ر.ن.ع.م” .
ملاحظة 36 : التأخر في إعمال الإجراءات الإدارية في بعض الحالات و عدم تفعيلها في حالات أخرى بالنسبة للملزمين المتقاعسين، من تبليغ و فرض الرسم بصورة تلقائية .
ملاحظة 37 : إهمال عملية التبليغ .
ملاحظة 38 : ضعف مردودية الأملاك المستغلة أو المكترات مع التأخر في إعمال المساطر القانونية في حق المتقاعسين .
ملاحظة 39 : تشغيل الأعوان الموسميين لمدة تفوق ثلاثة أشهر .
ملاحظة 40 : وجود نواقص على مستوى نظام امتحان الكفاءة المهنية .
ملاحظة 41 : عدم احترام مقتضيات المادة 7 من المرسوم 2.13.422 (30 يناير 2014) المتعلق بالوضع رهن إشارة .
ملاحظة 42 : عدم تحقيق الأهداف المتوخاة من الصفقات 2014/3 و 2014/16 و 2014/17 .
ملاحظة 43 : عدم إنجاز 38 فصل مشار إليه في ورقة الأثمنة المضمنة بدفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة 2014/17 .
ملاحظة 44 : وجود تناقض بين الأشغال المنجزة في إطار الصفقتين 2014/16 و 2014/17 و الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات .
ملاحظة 45 : وجود اختلالات في بعض الصفقات المدبرة من طرف الجماعة .
ملاحظة 46 : وجود نقائص في النماذج و المساطر المتبعة في إبرام سندات الطلب .
ملاحظة 47 : ارتفاع نفقات استهلاك الماء ببعض الدواوير يثقل تحملات ميزانية التسيير للجماعة .
ملاحظة 48 : عدم توضيح التركيبة المالية للمشاريع موضوع اتفاقيات شراكة مع النوادي و الجمعيات .
ملاحظة 49 : عدم تفعيل المادة 38 من عقد التدبير المفوض المتعلق بخدمة المراقبة المستمرة .
ملاحظة 50 : عدم تضمين عقدي المحامين على معايير النجاعة في تدبير المنازعات .
ملاحظة 51 : عدم ضبط نظام تدبير الشاحنات بالوقود و الزيوت و إصلاحها .
ملاحظة 52 : وجود اختلالات في تدبير المنح و الإعانات من طرف الجماعة .
ملاحظة 53 : عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية بكيفية منتظمة و مستمرة .
ملاحظة 54 : عدم ضبط و إحصاء جميع الأملاك الجماعية و تحفيظها .
ملاحظ 55 : وضع بناية (فيلا ذات رسم عقاري 4134 ز كائنة بشارع ابن تومرت) رهن إشارة الهلال الأحمر المغربي دون عقد كراء …
تعليقات